الصفحة 103 من 356

إلى أَنْ يجد الماء، فإذا وجده بطلت طهارته، ووجب عليه التّطهر بالماء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عشر سنين، فإذا وجد الماء؛ فليتق الله، ولْيَمَسه بشرتَه"، رواه أبو داود [1] ، الترمذي [2] ، والنسائي [3] ، وأَحمد [4] ، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وكذا صححه الحافظ.

92 -قال الْمُصَنِّف [5] :

"وكذلك حديث المسح على الجبائر؛ المروي عن علي -رضي الله عنه-".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهو حديث ضعيف، والعمدة في جواز المسح على الجبيرة: ما رواه ابن أَبي شيبة [6] عن ابن عمر، قال:"مَن كان به جرح معصوب، فخشي عليه العَنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغْسِلْه"، ولا يعلم له مخالف من الصحابة؛ فهو حجة يجب المصير إليها، باتفاق الجماهير خلافًا للظاهرية.

93 -قال الْمُصَنِّف [7] :

"وأَمّا ما ورد فيه لفظ اليدين -كما وقع في بعض روايات من حديث عمار: فالمطلق يحمل على المقَيد بالكفّين".

قال الفقير إلى عفو ربه: السّنة والآثار الثّابتة عن الصحابة - رضي الله

(1) "السنن" (332) .

(2) "السنن" (124) .

(3) "السنن" (322) .

(4) "المسند" (5/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت