الصفحة 122 من 356

وقال أَبو حنيفة: لو أَدرك التشهد كان مُدرِكًا للجماعة، كذا في"الْمُسَوى".

قال الفقير إلى عفو ربه: الآثارُ الثابتةُ مِنْ عَمَل الصحابة؛ تدل على أَنهم يَرَوْنَ أَن الصلاة لا تُدركُ إلا بِرَكْعَة فما زاد، فقد ثبت عن غير واحد مِنهم ذلك؛ منهم:

1 -ابن عمر، قال:"إذا أَدركَ الرجلُ يوم الجُمُعَة رَكعَةً؛ صلى إليها أُخرى، وإن وجدَهم جلوسًا صلى أَربعًا": أَخرجه عبد الرزاق [1] ، عن معمر، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

2 -عن أَنس، قال."إنْ أَدركَهم جلوسًا؛ صلَّى أَربعًا". أَخرجه ابن أَبي شيبة [2] ، قال. حدَّثنا عبدة، عن سعيد، عن قَتادَة، عن أَنس به.

3 -ابن مسعود، قال:"مَن أَدرك الركعة؛ فقد أَدرك الجُمُعة، ومَن لم يدركِ الْجُمُعَةَ؛ فَلْيُصل أَربعًا": أَخرجه عبد الرزاق [3] ، وابن أَبي شيبة [4] ، وابن الْمُنذر [5] من طريق أَبي إسحاق عن أَبي الأَحوص، عن ابن مسعود به.

وأَخرجه ابن أَبي شيبة [6] : حدثنا هشيم، عن حجاج، عن أَبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال:"مَن لم يدركِ الركوع يومَ الْجُمُعة؛ فليصل أَربعًا".

4 -عمران بن حُصين، قال:"جاء رجل إلى عمران بن الحصين، فقال: رجلٌ قد فاتَتْه الجُمعة كم يُصلي؟ قال عمران: ولِمَ تَفُوتُه الْجُمُعَةُ؟! فلمّا ولى الرجلُ، قال عمران: أَمَا إنه لو فاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صليت"

(1) "المصنف" (3/ 235) .

(2) "المصنف" (2/ 130) .

(3) "المصنف" (3/ 235) .

(4) "المصنف" (2/ 128) .

(5) "الأوسط" (4/ 101) .

(6) "المصنف" (2/ 129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت