الصفحة 135 من 356

المتأمّل في الأدلة الواردة في السنة كقوله - صلى الله عليه وسلم:"تنرهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر منه".

أخرجه: أحمد [1] وابن ماجة [2] ، والدارقطني [3] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم:"حتيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه، ثم صلي فيه"متفق عليه، البخاري [4] ومسلم [5] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر"متفق عليه البخاري [6] ومسلم [7] .

"وأمر جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخلع نعليه"رواه أبو داود [8] ، وأحمد [9] ، والبيهقي [10] .

-مع كونه غير عالم بها لا متعمدًا- كل ذلك يدل على أنّ الشّارع لم يأذن للعبد أن يصلي بالنجاسة أو أن يستمر بالصلاة بها إذا لم يعلم إلا بعد الشروع فيها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"متفق عليه، البخاري [11] ومسلم [12] .

بهذا يتبين بطلان صلاة من صلّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على

(1) "المسند" (2/ 326) .

(2) "السنن" (348) .

(3) "السنن" (1/ 47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت