المتأمّل في الأدلة الواردة في السنة كقوله - صلى الله عليه وسلم:"تنرهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر منه".
أخرجه: أحمد [1] وابن ماجة [2] ، والدارقطني [3] .
وقوله - صلى الله عليه وسلم:"حتيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه، ثم صلي فيه"متفق عليه، البخاري [4] ومسلم [5] .
وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر"متفق عليه البخاري [6] ومسلم [7] .
"وأمر جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخلع نعليه"رواه أبو داود [8] ، وأحمد [9] ، والبيهقي [10] .
-مع كونه غير عالم بها لا متعمدًا- كل ذلك يدل على أنّ الشّارع لم يأذن للعبد أن يصلي بالنجاسة أو أن يستمر بالصلاة بها إذا لم يعلم إلا بعد الشروع فيها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"متفق عليه، البخاري [11] ومسلم [12] .
بهذا يتبين بطلان صلاة من صلّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على
(1) "المسند" (2/ 326) .
(2) "السنن" (348) .
(3) "السنن" (1/ 47) .