الصفحة 272 من 356

7 -إبراهيم النخعي، قال أبو عبيد [1] : وحدثنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم، قال:"يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله".

وعن ابن أبي شيبة [2] :"كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لبنًا أو طينًا".

8 -مجاهد، قال أبو عبيد [3] : وحدثنا مروان الشجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال:"ليس في الجوهر واللؤلؤ وأشباه ذلك زكاة إلّا أن يكون اشتري للتجارة".

9 -سالم وسعيد بن جبير، قال أبو عبيد [4] : وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم وسالم، عن سعيد بن جبير، أنهما قالا مثل ذلك.

10 -محمد بن سيرين، قال ابن أبي شيبة [5] : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، قال في المتاع:"يقوم ثم تؤدى زكاته".

11 -طاووس بن كيسان، قال ابن زنجويه [6] : حدثنا محمد بن يوسف: أنا سفيان عن عبد الكريم، عن طاووس، قال:"كل دين يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة".

12 -عكرمة، قال ابن زنجويه [7] : ثنا يحيى بن عبد الحميد: انا شريك عن خصيف عن عكرمة:"ليس في الجوهر زكاة إلّا أن يكون للتجارة".

(1) في"الأموال" (1186) .

(2) "المصنف" (3/ 215) .

(3) في"الأموال" (1187) .

(4) في"الأموال" (1188) .

(5) "المصنف" (3/ 215) .

(6) في"الأموال" (1691) .

(7) في"الأموال" (1696) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت