الصفحة 273 من 356

13 -سعيد بن المسبب، قال ابن زنجويه [1] : ثنا يحيى بن عبد الحميد: ثنا شريك عن سالم عن سعيد قال:"ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلّا أن يكون للتجارة".

ج- الإجماع: فقد حكى الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة غير واحد من أهل العلم؛ منهم:

1 -ابن المنذر، قال البيهقي:"وقد حكى ابن المنذر عن عائشة، وابن عباس مثل ما رويناه، عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد" [2] .

2 -الطحاوي، قال:"قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة- رضوان الله عليهم-" [3] .

3 -البيهقي، قال:"وهو قول عامة أهل العلم" [4] .

4 -أبو عبيد القاسم بن سلام، قال:"فعلى هذا أموال التجارة عندنا -وعليه أجمع المسلمون-: أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر؛ فليس من مذاهب أهل العلم عندنا" [5] .

5 -ابن عبد البر، قال:"فإن أريد بشيء من ذلك التجارة؛ فالزّكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء، وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة: عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصّحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث" [6] .

(1) في"الأموال" (1695) .

(2) "السنن الكبرى" (4/ 147) .

(3) "الاستذكار" (9/ 117) .

(4) "السنن الكبرى" (4/ 147) .

(5) "الأموال" (1192) .

(6) "التمهيد" (17/ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت