ج - روى أبو داود [1] : حدَّثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبىِ حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
أ- فقد روى الطّحاوي [2] : حدَّثنا روح بن الفرج: حدَّثنا يوسف بن عدي: حدَّثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رضيع.
عن عروة عن عمرة ابنة عبد الرحمن، قالت:"سألت عائشة - رضي الله عنها: فقلت لها: إنّ أُمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدّقي عنها مكان كل يوم مسكين، خير من صيامك عنها"، وإسناده صحيح.
الثاني: أن يكون نذرًا، فهذا يصام عنه على فتوى ابن عباس وعائشة وابن عمر.
أ- فقد روى البيهقي [3] : أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا محمد بن إسحاق: أنبأ عبد الوهاب ابن عطاء: أنبأ سعيد عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس:"في امرأة توفيت -أو رجل- وعليه رمضان ونذر شهر؟ فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا، أو يصوم عنه وليّه لنذره"، وإسناده حسن.
ب- وذكر شيخ الإسلام [4] لفظًا آخر لأثر ابن عباس، فقال:"وعن ميمون بن مهران:"أنّ ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ فقال:"أمّا رمضان"فيطعم
(1) "السنن" (2401) .
(2) في"مشكل الآثار" (6/ 178) .
(3) "السنن الكبرى" (4/ 254) .
(4) في"شرح العمدة"- الصيام - (1/ 364) .