الصفحة 306 من 356

عنه، وأمّا النّذر؛ فيُصام عنه". رواه أبو بكر".

ج- وروى ابن أبي شيبة [1] : حدَّثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني، عن ميمون، عن ابن عباس:"سئل عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: يصام عنه النذر". وإسناده صحيح.

د - وروى أبو داود [2] : حدَّثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:"إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليّه"، وإسناده صحيح.

أ- فقد روى الطّحاوي [3] -كما سبق- عن عمرة ابنة عبد الرحمن، قالت:"سألت عائشة فقلت لها: إنّ أمّي توفيت وعليها رمضان؛ أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدّقي عنها مكان كل يوم مسكين، خير من صيامك عنها". وإسناده صحيح.

أ- فقد روى البيهقي [4] : أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي: أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أنبأ جعفر بن عون: أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم ونافع:"أنّ ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر؟ يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدّقوا عنه من ماله للصوم؛ لكل يوم مسكينًا".

وسئل الإمام أحمد: عن قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليّه؟ قال: هذا في النذر خاصّة؛ كما قال ابن عباس وعائشة"،"مسائل ابن هانئ".

(1) "المصنف" (3/ 112) .

(2) "السنن" (2401) .

(3) في"مشكل الآثار" (6/ 178) .

(4) "السنن الكبرى" (4/ 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت