(مادة 695)
إذا استقرض مقدارًا معينًا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش فكسدت وبطل التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها وإن استقرض شيئًا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة فرخصت أسعارها أو غلت فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلوها.
(مادة 696)
إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة بان استهلكها ثم انقطعت عن أيدي الناس يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها إلا إذا تراضيا على القيمة.
(مادة 697)
إذا طلب المقرض رد مثل العين المقترضة وكان المستقرض معسرًا لا مال له فلا يطالب به إلا عند يساره.
(مادة 698)
إذا استقرض عدة أشخاص مبلغًا من النقود واستولاه أحدهم بأمرهم من المقرض فليس له أن يطلب من القابض سوى حصته.
(مادة 699)
إذا استقرض صبي محجور عليه شيئًا فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.
(مادة 700)
الإيداع هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه.
(مادة 701)
يشترط لصحة الإيداع كون المال المودع قابلًا لإثبات اليد عليه.