فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 156

وإنما تفسخ الإجارة إن كانت قيمة المأجور تزيد عما عجله المستأجر فإن العين المؤجرة حينئذ تباع ويعطي المستأجر حقه من ثمنها وما زاد منه للغرماء وأما إذا كانت قيمة المأجور مثل ما عجله المستأجر أو أقل منه فلا تفسخ الإجارة.

الباب الخامس

(في إجارة الأراضي)

(مادة 558)

تصح إجارة الأرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها.

(مادة 559)

لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا لم يدرك أو إن حصاده وكان مزروعًا فيها بحق فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكًا للمستأجر جازت إجارة الأرض له.

وإن كان الزرع مدركًا جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر.

(مادة 560)

إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعًا فيها بغير حق فلا يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.

(مادة 561)

تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى وهذا سواء كان الزرع قائمًا بحق أو بغير حق مدركًا أو غير مدرك.

(مادة 562)

لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطهما في العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت