فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 156

(مادة 503)

يجوز استئجار الظئر أي المرضعة بأجرة معينة وبطعامها وكسوتها وتكسى من أوسط الثياب.

(مادة 504)

يجب على الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسل ثيابه وإصلاح طعامه.

(مادة 505)

إذا اشترط على الظئر إرضاعها بنفسها فأرضعته من غيرها فلا تستحق الأجرة وإن لم يشترط ذلك وأرضعته من غيرها بأجرة أو بغير أجرة فإنها تستحق الأجرة.

(مادة 506)

يجوز لزوج المرضعة أن يفسخ الإجارة مطلقًا وللمستأجرة أن يفسخها أيضًا بسبب موجب لفسخها.

(مادة 507)

إذا انتهت مدرة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه.

(مادة 508)

إذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة ولا تنفسخ بموت والد الرضيع.

الفصل الثاني

(في الأجير المشترك)

(مادة 509)

يجوز استئجار الصانع أو لمقاول لعلم بناء مع تعيين أجرته في كل يوم بدون بيان مقدار العمل أو مع تعيين أجرة كل ذراع أو متر يعمله أو بالمقاولة على العمل كله مع بيان مقدار العمل طولًا وعرضًا وعمقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت