في أرض الحائط المشترك ثم الشريك في حقوق المبيع الخاصة ثم الجار الملاصق.
وأي ترك الشفعة أو سقط حقه فيها تنتقل الشفعة إلى من يليه في الرتبة.
(مادة 104)
استحقاق الشفعة للشركاء يكون بقدر رؤوسهم لا بقدر أنصباتهم في الملك فإذا باع أحد الشركاء حصته لأحد منهم يحسب المشتري واحدًا منهم في الشفعة وتقسم الحصة المبيعة بينهم.
الفصل الثاني
(فيما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت)
(مادة 105)
لا تثبت الشفعة إلا بعد البيع مع وجود السبب الموجب لها.
(مادة 106)
يشترط في المبيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقارًا مملوكًا ولو غير قابل للقسمة وأن يكون بيعه صحيحًا نافذًا أو فاسدًا انقطع فيه حق الفسخ خاليًا عن خيار شرط للبائع وأن يكون العوض مالًا ولا فرق في العقار بين أن يكون دارًا أو حانوتًا أو أرضًا أو كرمًا أو علوًا أو سفلًا.
(مادة 107)
يشترط أن يكون العقار المشفوع به ملكًا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع وأن لا يصدر من الشفيع رضاء بالبيع لا صراحة ولا دلالة.
(مادة 108)
لا شفعة فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية ولا في عقار ملك ببدل ليس بمال كما لو استأجر شيئًا بدار أو حانوت.
(مادة 109)
لا شفعة في البناء والشجر المبيع قصدًا بدون الأرض القائم عليها فإذا بيع البناء والشجر تبعا للأرض تثبت فيه الشفعة.
(مادة 110)
لا شفعة في البناء والشجر القائمين في أرض محتكرة أو في الأراضي الأميرية.