فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 156

(مادة 792)

إذا مات المحتال عليه مديونًا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحتال بالحصص وما بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل.

(مادة 793)

إذا مات المحتال وكان المحتال عليه وارثًا له بطل ما كان للمحيل على المحتال عليه وكذا لو وهب المحتال مال الحوالة للمحتال عليه.

الفصل السادس

(في براءة المحتال عليه)

(مادة 794)

يبرأ المحتال عليه بتأديته الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره وقبول ذلك الغير الحوالة.

(مادة 795)

إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء.

(مادة 796)

إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة فقد ملك الدين فإن كان مديونًا للمحيل سقط عنه الدين قصاصًا وإن لم يكن مديونًا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به.

(مادة 797)

لا يصح إبراء المحتال المحيل من الدين ولا هبته منه.

(مادة 798)

السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة وإنما تكره تحريمًا إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت