فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 156

بل لو كان غائبًا في بلد آخر فأحيل عليه ثم بلغه فقبل الحوالة راضيًا لا مكرهًا صحت الحوالة والتزم للمحتال بالدين المحال به وما لم يرض بقبول الحوالة فلا ينتقل الدين في ذمته ولا يلزم به ولا يكون للمحتال حق في مطالبته.

إنما لا يشترط رضا المحتال عليه في صورة واحدة وهي ما إذا استدانت زوجته النفقة عليه بأمر القاضي فإن لها في هذه الصورة أن تحيل عليه بلا رضاه ويكون ملزومًا بالدين للمحتال.

(مادة 773)

يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونًا للمحتال وإلا فهي وكالة ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديونًا للمحيل بل إذا رضى بالحوالة صحت والتزم بالدين للمحتال ولو لم يكن المحتال عليه مديونًا للمحيل.

الفصل الثاني

(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

(مادة 774)

كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة.

(مادة 775)

كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلومًا فلا تصح الحوالة بالدين المجهول فلو احتال بما سيثبت للمحيل على المحتال عليه فالحوالة باطلة.

(مادة 776)

كما تصح الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة أصالة في الذمة تصبح الحوالة أيضًا بالديون المترتبة في الذمة من جهة الكفالة والحوالة.

الفصل الثالث

(في أحكام الحوالة)

(مادة 777)

إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معًا وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت