فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 156

الفصل الأول

(في شرائط الرهن وبيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز)

(مادة 859)

عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوسًا في يد المرتهن أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلًا أو بعضًا.

(مادة 860)

يشترط في المرهون أن يكون مالًا موجودًا متقومًا مقدور التسليم محوزًا لا متفرقًا مفرغًا لا مشغولًا بحق الرهن مميزًا لا مشاعًا ولا متصلًا بغيره.

(مادة 861)

يشترط في مقابل الرهن أن يكون دينًا ثابتًا في الذمة أو موعودًا به أو عينًا من الأعيان المضمونة فلا يصح الرهن بالأمانات.

(مادة 862)

يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضًا تامًا.

وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه ويتصرف في العين المرهونة.

(مادة 863)

يجوز للراهن والمرتهن أن يشترط في العقد وضع الرهن عند عدل وأن يتفقا على ذلك بعد العقد فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه ويلزم الراهن.

(مادة 864)

لا يصح اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه بل يصح الرهن ويبطل الشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت