الباب الأول
(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)
الفصل الأول
(مادة 799)
التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
(مادة 800)
يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به بأن يعقل معنى العقد وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضًا.
(مادة 801)
لا يصح توكيل مجنون ولا صبي لا يعقل مطلقًا ولا توكيل صبي يعقل بتصرف ضار ضررًا محضًا ولو أذن به الولي أو الوصي ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونًا بالتجارة فإن كان محجورًا ينعقد توكيله موقوفًا على إذن وليه أو وصيه.
(مادة 802)
تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول ويشترط علم الوكيل بالوكالة فإن ردها الوكيل بعد علمه بها ارتدت ولا يصح تصرفه بعد رده.
(مادة 803)
يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقًا وأن يكون مقيدًا بقيد أو معلقًا بشرط أو مضافًا إلى وقت مستقبل.