فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 156

الفصل الثالث

(في الوكيل بالشراء)

(مادة 815)

يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشيء الموكل بشرائه معلومًا عينًا أو جنسًا مع بيان قدره أيضًا إن كان من المقدرات كالمكيلات والموزونات ويكفي عن بيان قدره بيان قدر الثمن.

(مادة 816)

إذا كان الشيء الموكل بشرائه مجهولًا وفوض الأمر في شرائه لرأى الوكيل صحت الوكالة وله أن يشتري من أي جنس ومن أي نوع أراد.

(مادة 817)

إذا لم يكن الأمر مفوضًا لرأي الوكيل فيما يشتريه وكان الشيء الموكل بشرائه مجهولًا جهالة فاحشة كجهالة فلا تصح الوكالة وإن بين الثمن.

وإن كانت الجهالة يسيرة بأن بين جنس الشيء المراد شراؤه ولم يبين نوعه صحت الوكالة وإن لم يبين الثمن.

وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كانت بين الجنس والنوع فإن بين الثمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا.

(مادة 818)

إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه فاشترى الوكيل خلافه فلا ينفذ شراؤه الأعلى الوكيل فلو أمره بشراء جوخ فاشترى حريرًا نفذ على الوكيل ولا يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذًا على الوكيل بأن يكون صبيًا أو محجورًا.

(مادة 819)

إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافًا إلى خير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت