فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 156

وإن كان المبيع في يد المشتري عارية أو وديعة أو رهنًا فلا يصير قابضًا بمجرد العقد إلا أن يكون المبيع بحضرته أو يذهب إليه حتى يتمكن من قبضه.

(مادة 346)

يشترط في التسليم أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول بحق البائع فإن كان المبيع دارًا مشغولة بمتاع للبائع أو أرضًا مشغولة بزرعة فلا يصح التسليم إلا إذا فرغ الدار من المتاع والأرض من الزرع ويجبر على التفريغ والتسليم للمشتري إذا نقده الثمن.

(مادة 347)

إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع وهو يقبضه ولم يمنعه من قبضه يعتبر ذلك إذنًا من البائع له بالقبض.

(مادة 348)

إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن المستحق أداؤه بلا إذن بائعه فلا يكون قبضه معتبرًا والبائع حق استرداده فإن هلك المبيع في يد المشتري ينقلب القبض معتبرًا ويلزم المشتري بأداء ما في ذمته من الثمن.

(مادة 349)

تأجير المشتري المبيع قبل قبضه ولو من بائعه أو بيعه قبل قبضه ولو منه وهو منقول غير جائز فلا يصير به قابضًا للمبيع.

وإن وهب المشتري العين المبيعة قبل قبضها أو رهنها قبله وقبضها الموهوب له أو المرتهن جاز وقام قبضه مقام قبض المشتري.

(مادة 350)

مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث كان وقت العقد ولا يقتضى تسليمه في مكان العقد.

(مادة 351)

إذا كان المشتري لا يعلم محل المبيع وقت العقد ثم علم به بعده فله الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء واستلم المبيع حيث كان موجودًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت