انتهى [1] .
وقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ركعتين، كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وقيل: أكثر. انتهى ما ذكره الفاسي باختصار [2] .
وفي المواهب اللدنية: وتستحب الصلاة داخل الكعبة وهو ظاهر في النفل، وألحق الجمهور به الفرض إذ لا فرق.
وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقًا، وعلله بلزوم استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، وقال به بعض المالكية والظاهرية وابن [جرير] [3] .
وقال المازري: والمشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة.
وعن ابن عبد الحكم [4] : الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النفل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب.
قال شارح المواهب: ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة: أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم [يرج] [5] جماعة أفضل من الصلاة خارجها.
ووجه الإشكال: أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه. انتهى من الفتح
(1) شرح المواهب اللدنية (2/ 344) .
(2) شفاء الغرام (1/ 265) .
(3) شفاء الغرام، الموضع السابق.
(4) في الأصل: جريج. والتصويب من شرح المواهب اللدنية (2/ 344) .
(5) في الأصل زيادة: منع. والتصويب من المرجع السابق.