الصفحة 255 من 1157

انتهى [1] .

وقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ركعتين، كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وقيل: أكثر. انتهى ما ذكره الفاسي باختصار [2] .

وفي المواهب اللدنية: وتستحب الصلاة داخل الكعبة وهو ظاهر في النفل، وألحق الجمهور به الفرض إذ لا فرق.

وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقًا، وعلله بلزوم استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها، وقال به بعض المالكية والظاهرية وابن [جرير] [3] .

وقال المازري: والمشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة.

وعن ابن عبد الحكم [4] : الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النفل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب.

قال شارح المواهب: ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة: أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم [يرج] [5] جماعة أفضل من الصلاة خارجها.

ووجه الإشكال: أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه. انتهى من الفتح

(1) شرح المواهب اللدنية (2/ 344) .

(2) شفاء الغرام (1/ 265) .

(3) شفاء الغرام، الموضع السابق.

(4) في الأصل: جريج. والتصويب من شرح المواهب اللدنية (2/ 344) .

(5) في الأصل زيادة: منع. والتصويب من المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت