يجوز أخذ دراهم على المفتاح. انتهى.
الفصل السابع عشر: في فتح الكعبة في زمن الجاهلية والإسلام:
اعلم أن من عادات بني شيبة اختياريًا أن الكعبة المشرفة كانت تفتح في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، وفي صدر الإسلام يوم الجمعة والاثنين، وفي أوقات أخر من أيام السنة، منها: بكرة الثاني عشر من ربيع الأول، وفي بكرة ثاني عشر من رجب وثالث عشر ذي القعدة، وفي بعض أيام الموسم في الثمان الأول من ذي الحجة وفي لياليها. كذا في درر الفرائد. قلت: وأما في زماننا فنفتح في أوقات من كل سنة فتوحات عامة لجميع الناس [ست عشرة] [1] مرة ثمان للرجال وثمان للنساء، أولها: صبح عاشر المحرم للرجال وثانيه للنساء، ثانيها: ثاني عشر ربيع الأول للرجال وثانيه للنساء، ثالثها: أول جمعة من رجب للرجال والسبت للنساء، رابعها: سبعة وعشرين للرجال وثامن وعشرين للنساء، خامسها: يوم النصف من شعبان [والسادس] [2] عشر للنساء، سادسها: أول جمعة من رمضان للرجال والسبت للنساء، سابعها: آخر جمعة من رمضان للرجال والسبت للنساء، ثامنها: خمسة عشر من ذي القعدة للرجال وستة عشر للنساء، وفتحها في جميع ما. تقدم نحو [ثلاث] [3] ساعات بكرة النهار ثم تغلق، وقد تفتح مرارًا أخر لأجل [الدعاء] [4] أو غسل أرضها أو تلبيس كسوتها أو ما يقتضيه الحال.
(1) في الأصل: ستة عشر.
(2) في الأصل: السادس.
(3) في الأصل: ثلاثة.
(4) في الأصل: دعاء. والمثبت من الغازي (1/ 476) .