الصفحة 420 من 1157

دور مكة وإجارتها.

وحكى قوم في شرح [مسألة] [1] بيع دور مكة عن الطحاوي [2] : أن المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى: {ويصدون عن سبيل الله ... الآية} هو المسجد الحرام لا جميع أرض مكة.

الرابع: إنه الكعبة. قال القاضي عز الدين بن جمعة: وهو أبعدها، ويتأيد هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة" [3] . أخرجه النسائي.

وفي السراج الوهاج شرح القدوري: أن الصلاة في الكعبة بمائة ألف صلاة. كذا ذكره في أول باب الصلاة في الكعبة.

قال الشيخ محب الدين الطبري [4] : والقائل بهذا يقول: لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه أن يكون في البيت وفي الحجر. ذكره القرشي [5] .

وعلى القول بأن المسجد الحرام مسجد الجماعة، فالمضاعفة غير مختصة بالمسجد الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكذا مسجد المدينة، وهو اختيار جماعة من العلماء، منهم الشيخ محب الدين الطبري، وهو قول الحنابلة.

وسئل المقرئ الشيخ خليل [المالكي] [6] عن حدود الحرم - يعني المسجد

(1) في الأصل: مسلم. والتصويب من البحر العميق (1/ 19) .

(2) شرح معاني الآثار (4/ 51) .

(3) أخرجه النسائي (5/ 214) .

(4) القرى (ص: 657) .

(5) البحر العميق (1/ 18 - 19) .

(6) في الأصل: المالقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت