فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 2464

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ عن سَعْدٍ كَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ2 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْ الْعَنْبَرِ الْعُشْرَ3.

858 -حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ4 أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ5 وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ6 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا7 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ إذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَسَأَلَتْ8 أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي قَالَ نَعَمْ9 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ10.

1 أخرجه عبد الرزاق"4/65"رقم"6979"وابن أبي شيبة"3/143"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في العنبر زكاة.

2 أخرجه عبد الرزاق"4/64- 65"رقم"6976".

3 أخرجه أبو عبيد في"الأموال"ص"318".

4 تنظر المسألة في:"الأم"للشافعي"2/55"،"شرح المهذب""5/515"،"حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء""3/96"،"فتح الوهاب"للشيخ زكريا"1/110"،"الحاوي"للماوردي"3/271"،"روضة الطالبين""2/163"،"بدائع الصنائع""2/17"،"المبسوط""2/192"،"الهداية""1/104"،"شرح فتح القدير""2/163"،"تحفة الفقهاء""1/414"،"الاختيار""1/110"،"الحجة على أهل المدينة""1/448"،"الكافي"لابن عبد البر ص"89"،"الخرشي على مختصر سيدي خليل""2/182، 183"،"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير""1/460"،"المغني"لابن قدامة"4/220"،"كشاف القناع""2/234"،"الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف""3/138"،"بداية المجتهد"لابن رشد"1/227"،"سبل السلام""2/119، 192".

5 أخرجه ابن أبي شيبة"3/153"، كتاب الزكاة: باب في الحلي، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.

6 أخرجه ابن أبي شيبة"3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.

7 ينظر:"السنن الكبرى""4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.

8 في ط: فسألت.

9 أخرجه عبد الرزاق"7055"، والطبراني في"الكبير""9/370- 371"رقم"9594"، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال: في الحلي زكاة، من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعند الطبراني وعبد الرزاق حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود لذلك قال الهيثمي في"المجمع""3/70": رجاله ثقات لكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.

10 أخرجه الدارقطني"2/108"، كتاب الزكاة: زكاة الحلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت