فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 2464

تَنْبِيهٌ: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ1 وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ"مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ"فَقَالَتْ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ"أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ"قَالَتْ لَا قَالَ"هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ"وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ2 وَسَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ.

859 -حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ3.

وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ4 وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الشافعي أنا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ فَقَالَ زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ"لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ"6.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7.

1 أخرجه الدارقطني"2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه مالك في"الموطأ""1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث"11".

4 أخرجه مالك في"الموطأ""1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث"10"، والشافعي في"المسند""1/228"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث"628"، وفي"الأم""2/41"، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي، وفي"السنن الصغرى""1/325"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث"1228"، وفي"معرفة السنن والآثار""3/293"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث"2353".

5 أخرجه الشافعي في"الأم""2/41"، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.

6 تقدم تخريجه مرفوعا وموقوفًا.

7 أخرجه الدارقطني"2/109"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت