فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 2464

بْنِ1 حُصَيْنٍ وَالْبَرَاءِ2 وَعَائِشَةَ3 وَحَفْصَةَ4 وَأَبِي قَتَادَةَ5 وَابْنِ أَبِي

4 ذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد""3/239"، وعزاه للطبراني في"الكبير"و"الأوسط"، قال الهيثمي: وفيه حطان بن القاسم، ولم أجد من ترجمه، بلفظ: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه فتمتعن وأمرهن بالبقر.

5 أخرجه مالك في"الموطأ""1/336"، كتاب الحج: باب القران في الحج، حديث"40"، وأخرجه البخاري"4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد في الحج، حديث"1563"، والنسائي"5/148"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث"2721- 2723"، وأحمد"1/95، 135"، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليًا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول أحد.

6 أخرجه أحمد"1/252"، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأخرجه أحمد في"المسند""2/139"، وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد""3/39"وعزاه لأحمد وللطبراني في"الكبير"من حديث عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج فقالوا: نعم سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.

قال الهيثمي: وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

7 ذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد""3/239"، وعزاه للبزار.

قال: ورجاله رجال الصحيح، عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدي وقال:"من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة".

1 أخرجه أحمد"4/427"، ومسلم"4/462- النووي"، كتاب الحج: باب جواز التمتع، حديث"167/ 1226"، والنسائي"5/149"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث"2725، 2726"، وابن ماجه"2/991"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث"2978"، من حديث عمران بن حصين.

2 ذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد""3/240"، وقال: رواه الطبراني في"الأوسط"ورجاله رجال الصحيح عن البراء بن عازب.

3 تقدم قريبًا رقم"978".

4 أخرجه البخاري"4/208"، كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، حديث"1566"ومسلم"4/470- النووي"، كتاب الحج: باب بيان أن القران لا يتحلل، حديث"176، 1229"، وأبو داود"2/161"، كتاب المناسك: باب في الإقران، حديث"1806"، والنسائي"5/136"، كتاب الحج: باب التلبيد عند الإحرام، حديث"2681"، وابن ماجه"2/1012"، كتاب المناسك: باب من لبد رأسه، وأخرجه أحمد في"المسند""6/283"، من حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها، فذكرته قالت: قلت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال:"إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".

5 أخرجه أحمد"5/306"، وفيه: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام، قال: فكنت حلالًا، فذكر الحديث عن أبي قتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت