الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ الْأَضْحَى بدل النحر وركعتا الْفَجْرِ بَدَلُ الضُّحَى"وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ يحيى سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحَى1، وَالْوَضَّاحُ ضَعِيفٌ فَتَلَخَّصَ ضَعْفُ الْحَدِيثِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهِ أَنْ يَقُولَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُهُ فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ2، وَلَفْظُ ابْنِ شَاهِينِ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ."
فَائِدَةٌ: اخْتَارَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الضُّحَى وَأَدِلَّتُهُ ظَاهِرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ3، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا4، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ
= ويحيى بن أبي حيدر- وهو أبو خباب الكلبي- ضعفه النسائي، والدارقطني.
وقال البيهقي: وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.
1 أخرجه من هذا الطريق ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص 134، رقم 197، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/449، رقم 770، من طريق الوضاح بن يحيى عن مندل عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس بهذا اللفظ.
قال ابن حبان في الضعفاء 3/85، ترجمة الوضاح: يروي عن العراقيين، روى عنه أهل بغداد، منكر الحديث.
يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حفظه وغ، اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير.
2 أخرجه الدارقطني في السنن 2/21، كتاب الوتر: باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر على البعير، حديث 2، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 134، رقم 198، من حديث عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس مرفوعا، وعبد الله بن محرز قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الجوزجاني: هالك، وقال الدارقطني وجماعة: متروك. كما في التعليق المغني للطيب آبادي.
3 أخرجه مسلم 3/246- نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى ... حديث 75/717، وأبو داود 2/28، كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث 1292، والنسائي 4/152، كتاب الصيام: باب التقدم قبل رمضان، حدث 2184، 2185، من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة فذكرته.
4 أخرجه البخاري 3/373- فتح الباري، كتاب التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا، حديث 1177، ومسلم 3/247- نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى، حديث 77-718، وأبو داود 2/28، كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث==