فهرس الكتاب

الصفحة 1691 من 2464

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ"إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك"1.

وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ جَمَالِهَا وَدِينِهَا وَخُلُقِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ2.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا"لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فعله يُرْدِيهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يطغيهن وأنكحوهن لدين ولأمة سوداء حرقاء ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ"3.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ"الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ4".

1483 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ

= باب تزويج ذات الدين، حديث 1858، وأبو يعلى 11/451، رقم 6578، وابن حبان 4044- الإحسان، وأبو نعيم في الحلية 8/383، والدارقطني 3/302-303، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 212، والبيهقي 7/79-80، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بذات الدين من حديث أبي هريرة.

1 أخرجه أحمد 3/302، ومسلم 2/1087، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث 54/715، والترمذي 3/396، كتاب النكاح: باب ما جاء إن المرأة تنكح على ثلاث خصال، حديث 1086، والنسائي 6/65، كتاب النكاح: باب على ما تنكح المرأة من حديث جابر بلفظ"أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك".

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 أخرجه ابن أبي شيبة 4/310-311، وأحمد 3/80، وأبو يعلى 2/292، رقم 1012، والبزار 2/150 -كشف، رقم 1403، وابن حبان 1231 -موارد، كتاب النكاح، حديث 213، والحاكم 2/161، من طريق محمد بن موسى الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك".

قال البزار: لا نعلم أحدا روى في الخلق شيئا إلا أبو سعيد بهذا الإسناد.

والحديث صححه ابن حبان.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/664: رواه أحمد بإسناد صحيح.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/257: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات.

3 أخرجه ابن ماجة 1/597، كتاب النكاح: باب تزويج ذات الدين، حديث 1859، والبيهقي 7/80، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بذات الدين وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/304، رقم 44607، وعزاه للطبراني والبيهقي، ورقم 44608، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه، عن ابن عمرو، وذكر البوصيري في الزوائد 71، أن فيه ضعف، وهو الإفريقي -عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.

4 أخرجه النسائي في سننه 6/68، كتاب النكاح: باب أي النساء خير؟ حديث 3231، من حديث أبي هريرة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت