فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 2464

بَيْنَكُمَا1 النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ.

وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عن الْمُغِيرَةِ.

وَقَوْلُهُ يُؤْدَمُ بَيْنَكُمَا2، أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ فَحَدِيثُ أَنَسٍ4 صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُوَ فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا.

1 حديث المغيرة:

أخرجه أحمد 4/244-245، والدارمي 2/134، كتاب النكاح: باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، وابن حبان 1236 -موارد، والترمذي 3م397، كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث 1087، والنسائي 6/69، كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث 1866، وعبد الرزاق 1335، وسعيد بن منصور رقم 551-518، وابن الجارود ص 226، كتاب النكاح حديث 675، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني 3/252، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، والخطيب في التاريخ 7/344، والبغوي في شرح السنة 5/14 -بتحقيقنا، من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال: خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لي: هل نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال:"فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

2 وقال ابن الأثير في النهاية 1/32: أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.

3 أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد 2/286، 299، ومسلم 2/1040، كتاب النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، حديث 75/1424، والنسائي 6/69-70، كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟، والدارقطني 3/253، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 34، والبيهقي 7/84، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، عنه قال: كنت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أنظرت إليها؟ قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا".

4 أخرجه ابن ماجة 1/599، كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث 1865، وابن حبان 1236 -موارد، والدارقطني 3/253، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 32، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 375، رقم 1245، وأبو يعلى 6/158-159، رقم 3438، وابن الجارود رقم 676، والحاكم 2/165، والبيهقي 7/84، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"قال: فذهب فنظر إليها فذكر من موافقتها.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهخ.

وقال البوصيري في الزوائد 2/75: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت