فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 2464

شِئْت وَسَيَأْتِي فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ سَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ.

1525 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ"لَا تنكح المرأة علىعمتها وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى"1 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَى آخِرِهِ.

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا2.

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ3.

1 علقه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5108، ووصله أبو داود 2/553، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2065، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث 1126ن والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/426، وعبد الرزاق 6/262، رقم 10758، وابن أبي شيبة 4/246، وسعيد بن منصور 1/208، رقم 652، وابن الجارود رقم 685، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78-79، رقم 6641، والسهمي في تاريخ جرجان ص 392، والبيهقي 7/166، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الصغير 1/225-226، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به.

2 أخرجه مالك 2/532، كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث 20، والبخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5109، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 33/1408، والشافعي في مسنده 2/18، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزويج، 50، والنسائي 6/96، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/465، وسعيد بن منصور 1/209 رقم 654، ومحمد بن نصر في السنة ص 78، رقم 270، 271، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

3 أخرجه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، 5110، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 35/1408، وأبو داود 2/554، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2066، والنسائي 6/96-97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 3289،==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت