وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا"1.
= واحمد 2/401، 452، 518، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، برقم 272، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة ... فذكره.
1 أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 37/ 1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور 1/208، رقم 650، وأحمد 2/229، 423، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10755، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، رقم 269، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها:
طريق ابن سيرين:
أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 38/1408، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، 1125، والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة 1/621، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 1929، وأحمد 1/474، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10753، والطبراني في المعجم الصغير 1/88، وابن عدي في الكامل 1/416، وأبو نعيم في الحلية 6/307، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
طريق عراك بن مالك:
أخرجه مسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 34/1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها.
من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة.
طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله:
أخرجه ابن نصر في السنة ص 78، رقم 272، من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها.
طريق عبد الملك بن يسار:
أخرجه النسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 278، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
طريق إبراهيم:
أخرجه سعيد بن منصور 1/208، رقم 653، ثنا هشيم، أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتتوج فإنما لها ما كتب لها".
طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية:==