فهرس الكتاب

الصفحة 2219 من 2464

1887- حَدِيثُ: أَنَّ حَنْظَلَةَ الرَّاهِبَ عَقَرَ فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ"أُحُدٍ"، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَجَلَسَ حَنْظَلَةُ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَهُ، فَجَاءَ ابْنُ شَعُوبٍ وَقَتَلَ حَنْظَلَةَ، وَاسْتَنْقَذَ أباسفيان، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَ حَنْظَلَةَ1، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي"الْمَغَازِي"عَنْ شُيُوخِهِ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي"الْمَغَازِي"دُونَ ذِكْرِ الْعَقْرِ.

قَوْلُهُ: رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ، تَقَدَّمَ.

1888- حَدِيثُ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا"، مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ2، وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ3، ولأحمد عن أَيُّوبَ: نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ4، وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ:"نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تصبر البهائم، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ5"، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

1889- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَ

1 أخرجه البيهقي [4/ 15] ، [3/ 20] ، وذكره ابن هشام في"سيرته"، كلاهما دون ذكر ما كان من حنظلة من إرادته ذبح أبي سفيان.

2 أخرجه مسلم [3/ 1550] ، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، رقم [60/ 1959] ، وابن ماجة [2/ 1064] ، كتاب الذبائح: باب النهي عن حبر البهائم وعن المثلة رقم [3188] ، وأحمد [3/ 318- 322- 339] .

3 أخرجه البخاري [9/ 558، 559] ، كتاب الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، برقم [5515] ، ومسلم [3/ 155] ، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، برقم [59، 59/ 1958] ، والنسائي [7/ 238] ، كتاب الضحايا: باب النهي عن المجثمة، رقم [4442] ، وأحمد [2/ 60- 94] ، وابن حبان [12/ 434] ، كتاب الحظر والإباحة: باب المثلة، ذكر الزجر عن المثلة بشيء، فيه الروح، برقم [5617] ، والبيهقي [9/ 87] ، كتاب السير: باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل، والدارمي [2/ 173] ، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والحاكم [4/ 234] ، وعبد الرزاق في"مصنفه" [4/ 454] ، رقم [8428] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي وليس كذلك فقد أخرجه مسلم.

4 أخرجه أحمد [5/ 422- 422، 423] ، والدارمي [2/ 83] ، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والطبراني [4/ 159، 160] ، رقم [4001، 4005] ، والبيهقي [9/ 71] ، كتاب السير: باب المنع من حبر الكافر بعد الأسار بأن يتخذ غرضًا، وابن حبان [12/ 423] ، كتاب الحظر والإباحة: باب فصل في التعذيب، ذكر الزجر عن حبر الدواب بالقتل، رقم [5609] ، [5610] .

5 أخرجه العقيلي في"الضعفاء الكبير" [2/ 18- 19] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت