فهرس الكتاب
الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ1.
1890- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:"كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا2.
1891- حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:"أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـ"خيبر"طَعَامًا، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ3.
1892- حَدِيثُهُ:"كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ طَعَامِ الْمَغْنَمِ مَا نَشَاءُ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى"الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، انْتَهَى، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي"الْكَبِيرِ"مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ:"لَمْ يُخَمَّسْ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ"، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ:"أَصَبْت جِرَابًا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ شَحْمٍ ..."، الْحَدِيثَ،"فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فاستحييت مِنْهُ"، زَادَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَقَالَ:"هُوَ لَك"4.
1 أخرجه أبو داود [3/ 65] ، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض العدو، حديث [2701] ، وابن حبان [11/ 156- 157] ، كتاب السير: باب الغنائم وكثرتها، حديث [4825] ، والبيهقي [9/ 59] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام، حديث [4825] ، والطبراني في"الكبير" [12/ 369- 370] ، برقم [13372] .
2 أخرجه البخاري [6/ 255] ، كتاب فرض الخمس: باب ما يعيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [3145] ، وأبو داود [3/ 149] ، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض الحرب، حديث [2701] ، والبيهقي [9/ 59] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام لكن من حديث ابن عمر.
أما حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب.
أخرجه أبو داود [3/ 151] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، حديث [2704] ، وابن الجارود ص [359] ، باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم، حديث [1072] ، والحاكم [2/ 126] ، كتاب قسم الفيء: باب تنفيل الثلث بعد الخمس، وأحمد [4/ 354] ، والبهيقي [9/ 60] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام.
من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينظلق.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعًا ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم [2/ 133- 134] ، من طريق أبي إسحاق الشيباني وأشعث بن سوار عن محمد بن أبي المجالد به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه البخاري [6/ 387] ، كتاب فرض الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [3153] ، وطرفاه في [4224، 5508] ، ومسلم [6/ 344- 345- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة؛ حديث [72، 73/ 1772] .