فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 2464

1960- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عما لا يجزي مِنْ الضَّحَايَا، فَقَالَ:"الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا"، وَيُرْوَى:"الْبَيِّنُ ضلعها"، والعوراء الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"1، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز، وقد اختلف النقالون عَنْهُ فِيهِ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي"كِتَابِ الضَّحَايَا"، وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ"كِتَابِ الْحَجِّ"مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ الْبَرَاءِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا، مُخْطِئٌ هُنَاكَ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ؛ سَأَلْنَا الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ -وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ- لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْت فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ:"وَالْعَجْفَاءُ"، بَدَلُ:"الْكَسِيرِ"."

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ:"لَا تُنْقِي"؛ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ، وَإِسْكَانِ النُّونِ، وَكَسْرِ الْقَافِ، أَيْ:

= لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر، والبغوي في"شرح السنة" [2/ 616- بتحقيقنا] ، كتاب العيدين: باب سنة عيد الأضحى، وتأخير الأضحية، حديث [1111] ، كلهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

1 أخرجه مالك [2/ 482] ، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا، حديث [1] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 230] ، كتاب الهدايا والضحايا: باب الأضحية، حديث [2010] ، وأحمد [4/ 300] ، والدارمي [2/ 76- 77] ، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، وأبو داود [3/ 235] ، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2802] ، والترمذي [4/ 85، 86] ، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث [1497] ، والنسائي [7/ 212] ، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الأضاحي، وابن ماجة [2/ 1050] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحى به، حديث [3144] ، وابن الحارود ص [303- 304] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [907] ، والحاكم [4/ 223] ، كتاب الأضاحي: باب ما ذكر أربع لا يجزئ في الضحايا، والبيهقي [9/ 274] ، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، وابن خزيمة [4/ 292] ، رقم [2912] ، وابن حبان [1046- موارد] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [4/ 168] ، من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن وقد أظهر علي بن المديني وفضائله واتقانه، ووافقه الذهبي وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت