2035- حَدِيثُ:"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اجْتَهَدَ في اليمين فقال:"لَا وَاَلَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، أَوْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَبِلَفْظِ نَفْسِي بِيَدِهِ1."
2036- حَدِيثُ:"الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا2، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ بِلَفْظِ:"مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ..."، وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلَ النَّفْسِ، وَزَادَ:"مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَحَلَّ مِنْهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إلَّا جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ"3.
2037- حَدِيثُ:"الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"4، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ:"وَلَكِنَّ الْيَمِينَ
= أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ [الأنعام: 110] ، رقم [7391] ، وأبو داود [2/ 245] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانت؟، رقم [3263] ، والترمذي [4/ 113] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم [1540] ، والنسائي [7/ 2] ، كتاب الأيمان والنذور: باب [10] ، رقم [3761] ، باب الحلف بمصرف القلوب، رقم [3762] ، وأحمد [2/ 25، 26- 68- 127] ، والدارمي [2/ 187] ، كتاب النذور والأيمان: باب بأي أسماء الله حلفت، والبيهقي [10/ 27] ، كتاب الأيمان: باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل، والطبراني [12/ 396، 397] ، رقم [13163- 13164- 13165- 13166] ، وأبو نعيم في"الحلية" [8/ 172] ، [9/ 38] ، والخطيب في"تاريخ بغداد" [4/ 325] ، وفي بعض روايات الحديث: لا ومصرف القلوب.
والحديث أخرجه مالك في"موطأه"بلاغًا [2/ 480] ، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [15] .
1 أخرجه أحمد [3/ 33، 48] ، وابو داود [3/ 225- 2269] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانت، حديث [3264] .
2 أخرجه البخاري [13/ 409] ، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، حديث [6675] ، وطرفاه في [6870، 6920] .
3 أخرجه أحمد [3/ 495] ، والترمذي [5/ 236] ، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، حديث [3020] ، وابن حبان [12/ 374] ، في كتاب الحظر والإباحة: باب حديث [5563] ، والحاكم [4/ 296] ، وابو نعيم في"الحلية" [7/ 327] .
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252] ، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه من حديث ابن عباس بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو في"الصحيحين"=