فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 2464

عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"1، وَسَيَأْتِي فِي"الدَّعَاوَى"."

= والسنن الأربعة بلفظ: واليمين على المدعى عليه.

1 أخرجه البخاري [8/ 213] ، كتاب التفسير: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} [آل عمران: 77] ، حديث [4552] ، ومسلم [3/ 1336] ، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه، حديث [1/ 1711] ، وأبو داود [4/ 40] ، كتاب الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، حديث [3619] ، والترمذي [3/ 626] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، حديث [1342] ، والنسائي [8/ 248] ، كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وابن ماجة [2/ 778] ، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث [2321] ، والبيهقي [5/ 332] ، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، والبغوي في"شرح السنة" [5/ 339- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه"لفظ مسلم.

تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في"الأذكار"ص [447] ، بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم بكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

وقال: هو حسن بهذا اللفظ بعضه في"الصحيحين".

قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252] ، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت.

حديث عبد الله بن عمرو:

أخرجه الترمذي [3/ 626] ، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي، حديث [1341] ، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في خطبته:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره ا. هـ.

ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة.

أخرجه الدارقطني [4/ 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [53] ، والبيهقي [10/ 256] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيان يتداعيان شيئًا.

حديث أبي هريرة:

أخرجه الدارقطني [4/ 217- 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [51] ، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة". ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف.

حديث عمر:

أخرجه الدارقطني [4/ 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [54] ، من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت