فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 2464

2038- حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا:"إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهَا:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّغْوِ:"هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، كَلًّا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ"1، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَقْفَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا2، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا3."

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا إبْرَارَ الْقَسَمِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي"السِّيَرِ".

حَدِيثُ:"لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

2039- حَدِيثُ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ"، التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهَذَا4، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا"

= حديث عمران بن حصين:

أخرجه الدارقطني [4/ 219] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [56] ، عنه قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه.

حديث زيد بن ثابت:

أخرجه الدارقطني [4/ 219] ، حديث [57] ، والبيهقي [10/ 253] ، بلفظ: إذا لم يكن للطالب بينه فعلى المطلوب اليمين.

1 أخرجه أبو داود [3/ 223] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [3254] ، وابن جرير [2/ 417] ، برقم [4379- 4382] ، والبيهقي [10/ 49] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين، وابن حبان [10/ 176] ، في كتاب الأيمان، حديث [4333] .

2 أخرجه مالك [2/ 477] ، كتاب النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، حديث [9] ، والبخاري [13/ 7] ، كتاب الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89] ، حديث [6663] ، والشافعي [2/ 444] ، وابن الجارود [925] ، والبيهقي [10/ 48] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين.

3 أخرجه من طريقه البيهقي في"معرفة السنن الآثار" [7/ 317] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [5804] .

4 أخرجه أحمد [2/ 309] ، والترمذي [3/ 44] ، كتاب النذر والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [1571] ، والنسائي [7/ 30- 31] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [1/ 680] ، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [2104] ، وأبو يعلى [11/ 120] ، رقم [6246] ، وابن حبان [1185- موارد] ، من حديث عبد الرزاق وهو في"مصنفه" [8/ 517] ، عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث"واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت