أَوْفَى:"إنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ"1, زَادَ الْبَيْهَقِيُّ:"فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ, وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ", وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ:"فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ اللَّهُ إلَى نَفْسِهِ", وَلِلْحَاكِمِ:"فَإِذَا جَارَ تَبْرَأَ اللَّهُ مِنْهُ", وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ, لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ.
قُلْت: وَفِيهِ مَقَالٌ؛ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَتْرُوكِ, وَقَدْ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَ لَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ, وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي"الْأَوْسَطِ"مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ, عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ, عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْحَجَّاجَ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهِ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ, فَقَالَ أَنَسٌ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ, وُكِّلَ إلَى نَفْسِهِ, وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ, أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ, وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ, تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى انْتَهَى, وَقَوْلُهُ: بِلَالُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ فِيهِ نَظَرٌ, فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْأَعْلَى, عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ, عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَنَسٍ, وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ, قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بِغَيْرِ ذِكْرِ خَيْثَمَةَ.
قُلْت: طَرِيقُ خَيْثَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ2.
2075- حَدِيثُ:"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, بَعَثْتَنِي أَقْضِي بَيْنَهُمْ, وَأَنَا شَابٌّ لَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ, قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِي, وَقَالَ:"اللَّهُمَّ اهْدِهِ, وَثَبِّتْ لِسَانَهُ, فَوَاَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ, مَا شَكَكْت فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ", أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ, وَالْبَزَّارُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ3, أَحْسَنُهَا رِوَايَةُ"
1 أخرجه الترمذي [3/ 609] , كتاب الأحكام: باب ما جاء في الإمام العادل، حديث [1330] , وابن ماجة [2/ 775] , كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة, حديث [2312] , وابن حبان [11/ 448] , في كتاب القضاء، حديث [5062] , والحاكم [4/ 93] , والبيهقي [10/ 88] , كتاب آداب القاضي: باب من مات وعليه نذر.
والمزى في"تهذيب الكمال" [6/ 458] , كلهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
قال الحاكم: الإسناد صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه أبو داود [3/ 300] , كتاب الأقضية: باب في طلب القضاء والتسرع إليه، حديث [3578] , والترمذي [3/ 604- 605] , [1323] , والحاكم [4/ 92] , من طريق إسرائيل ثنا عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
وأخرجه الترمذي [3/ 605] , كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القاضي, حديث [1324] .
قال الترمذي: حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.
3 أخرجه أبو داود [4/ 11] , كتبا الأقضية: باب كيف القضاء، حديث [3582] , والترمذي [3/ 618] , كتاب الأحكام: القاضي لا يقضي بن الخصمين؛ حديث [1331] , وابن ماجة [2/ 774] , كتاب الأحكام: باب ذكر القضاة [2310] , وأبو يعلى [1/ 252] , رقم [293] , وأحمد [1/ 88, 56] , والطيالسي [1/ 286- منحة] , رقم [1449, 1450] , وابن حبان [2208- موارد] , والحاكم [4/ 93] , كتاب الأحكام، والبيهقي [10/ 140] , كتاب =