فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1571

السؤال

يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟

الجواب

إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها"السوقية"ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت