فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 1571

السؤال

يقدم المتعامل طلب للبنك يحدد نوع وكمية البضاعة المراد استيرادها من الخارج وقيمتها من واقع الفاتورة المبدئية مع وعد بشرائها فور وصولها بقيمتها مضافا إليها أرباح البنك يفتح خطاب اعتماد لاستيراد البضاعة برسم البنك على أساس تعهد المتعامل بالشراء من البنك متى وصلت إلى ميناء الوصول أو متى وصل ما يدل على استلام البنك المراسل في الخارج (وكيل البنك) لمستندات ملكية البضاعة فما هو تكييف ذلك؟

الفتوى: يرى المؤتمر أن المتعامل في هذه الحالة منفذ لوعده بشراء البضاعة بعد استلامها سواء في ميناء الشحن أو ميناء الوصول (حسب الاتفاق مع المصدر) على أساس بيع المرابحة بالشروط المقررة شرعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت