فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 777 من 1571
السؤال
هل يجوز شرعا تضمين عقد الاتفاق الذي يوقع مع الجمعيات التعاونية بندا يلزم الجمعيات بقصر تعاملها مع بيت التمويل الكويتي دون غيره من البنوك في استخدام أجهزة الكمبيوتر؟
الجواب
لا يجوز شرعا الاشتراط على الجمعية التعاونية قصر التعامل مع بيت التمويل ويجب تقيد استخدام أجهزة الكمبيوتر بأن لا تشمل المعاملات الربوية أو المحرمة شرعا
حجم الخط: