فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 1571

السؤال

عن رجل منحته الحكومة إثر بناء السد العالي خمسة أفدنة لزراعة القمح وخمسة أفدنة لزراعة الفول السوداني وخمسة أفدنة لزراعة القطن وأن محصول القطن مشترك بينه وبين الحكومة وباقي المحاصيل ملك خاص له وأن الحكومة تقدم له مياه الري مجانا وتكفل هو بعد ذلك بجميع المصاريف الزراعية وطلب السائل الإفادة عن قيمة الزكاة الواجبة على هذه المحاصيل؟

الجواب

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الزرع والثمار العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها سواء كان الخارج من الأرض قليلا أو كثيرا فتجب الزكاة من كل الخارج دون أن تخصم منه النفقات ولا يشترط نصاب ولا حولان حول ولا يجب شيء في الخارج من الأرض الخراجية عندهم واشترط غير الأحناف أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا معينا قدره أربعة أرادب وكيلتين بالكيل المصرى وعلى ذلك وتطبيقا للمذهب الحنفي الذي نميل إلى الإفتاء به يكون الواجب على السائل عشر الخارج من أرضه إن كانت تسقى بالمصارف ونحوها ونصف العشر إن كانت تسقى بالآلات ونحوها وذلك بعد استبعاد نصيب الحكومة في محصول القطن وسواء أكان الخارج قليلا أو كثيرا وبدون خصم تكاليف هذه الزراعة ولا قيمة الإيجار بل تجب في جميع الخارج من الأرض غير الخراجية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت