فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 1571

السؤال

لي أخ يملك أموالا كثيرة وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي وكلها تثمر ونصحته بإخراج زكاة أصل ماله وثروته فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا إدارته حتى يحول عليه الحول وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟

الجواب

المال الذي يملكه الإنسان أنواع فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض أو العمارة وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إن حال عليه الحول وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت