فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 1571

السؤال

في امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت وتركت ما يورث عنها شرعا ومالهما الذي ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفي أبوهما المذكور وانحصر ميراثه في ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه فهل تقضى ديونه من ماله الذي تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذي كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال؟

الجواب

الحكم الشرعي أن ديون المتوفى تقضي من تركته خاصة لا من مال أولاده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت