فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1571

السؤال

هل يجوز للدائن أن يسدد دين مدينه من زكاته؟ بمعنى إذا كان على شخص مبلغ من المال لآخر وعجز عن سداده والدائن لديه أموال يخرج عنها زكاة فهل يجوز له أن يسدد لنفسه دين مدينه من زكاة ماله؟

الجواب

يجوز للبنك أن يدفع زكاة ماله إلى الجمعية المدينة للمطبعة التي يشارك فيها طالما كانت الجمعية من مصارف الزكاة المحددة شرعا بشرط أن لا يقصد استيفاء دينه من زكاته على أنه لا يوجد شرعا ما يمنع الجمعية بعد قبضها للزكاة أن تقوم من تلقاء نفسها دون طلب أو إيحاء من البنك بسداد دين البنك أو أي دين آخر وفق ما تراه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت