فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 1571

السؤال

إذا كان لإنسان أخت شقيقه متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟

الجواب

نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلأخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وعلى زوجته ومن يعول ولأخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على ما يعولهم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت