الصفحة 142 من 219

ميقات العمرة:

من يريد العمرة وهو خارج مكة، لزم له الإحرام من مواقيت الحج التي سبق بيانها في الحج، فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام.

روى البخاري أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد"قرنًا"، ولأهل المدينة"ذا الحليفة"، ولأهل الشام"الجحفة" [1] .

ومن كان بداخل مكة فلزمه الخروج إلى أي حد من حدود مكة، وأقرب حدود مكة التنعيم، فيخرج إليه، وينوي الإحرام والعمرة من هناك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيها عبد الرحمن إلى أن يخرج معها إلى التنعيم.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج والعمرة، باب فرض مواقيت الحج والعمرة: 2/ 553 حديث رقم (1450) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت