الفصل الرابع
المواقيت المكانية
المقصود بالمواقيت، تحديد مكان الإحرام، وهي خمسة:
1 -ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة.
2 -الجحفة: وهو ميقات أهل الشام.
3 -قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد.
4 -يلملم: وهو ميقات أهل اليمن.
5 -ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق.
وقد تعينت هذه المواقيت بتعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلا ذات عرق، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن". قال عبد الله:"بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم". [1]
فهذا الحديث الشريف قد حدد مواقيت الحج والعمرة لأربع مواضع من الجهات والأماكن التي يشرع منها المهلون بالحج والعمرة من جميع أقطار الدنيا. والموضع الخامس وهو ذات عرق فقد وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العراق، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا"
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 3/ 387 حديث رقم 1525.