الصفحة 25 من 219

القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين" [1] ، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [2] ، ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشده عليها."

4 -كما يسن للرجل أن يلبس الإحرام قبل الميقات، ولو في بيته، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وفي ذلك تيسيرًا على المسلمين، وخاصة الذين يحجون بالطائرات، فقد لا يتمكنون من لبس الإحرام عند مرور طائراتهم بالميقات، فيمكنهم إذًا أن يصعدوا للطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بوقت قليل حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين.

5 -التطيب في البدن، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها:"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم" [3] ، وله أن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء وذلك قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات، وأما بعده فحرام، إلا النساء لا يتطيبن بعطر له رائحة.

(1) رواه البخاري في كتاب العلم، باب من أجاب السائل ... 1/ 45، وفي كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص: 1/ 103، وفي كتاب الحج، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين: 3/ 20، كلاب إذا لم يجد الإزار فيلبس السراويل: 3/ 21، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: 2/ 835.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحصر وجزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم ...: 3/ 19، وأبى داود في سننه، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم: 1/ 424.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب: الطيب في الرأس واللحية: 5/ 2214 حديث رقم 5579، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: 2/ 849 حديث رقم 1191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت