وليس على النساء رمل في طوافهن أوسعيهن.
قال ابن قدامة:"وليس ذلك بواجب، ولا شيء على تاركه" [1] .
التحلل من العمرة إن كان متمتعًا:
وإن كان متمتعًا له قصر أو حلق شعره، ويحل من عمرته إن لم يكن معه هدي.
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس:"من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقَصص، وليحلل" [2] .
سوق الهدي:
ومن كان معه هدي، فليس له أن يتحلل، لكن يقيم على إحرامه، ويدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل منهما جميعًا.
خطبة الإمام بالمسجد الحرام سابع الحجة:
ويخطب الإمام اليوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة خطبة مفردة [3] ، ويأمر الناس بالغدو من الغد إلى منى، روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم [4] . وهي إحدى
(1) المغني: 5/ 238.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه: 2/ 205، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع: 2/ 901، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في الإقران: 1/ 419، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب التمتع (المجتبي: 5/ 117) ومسند أحمد: 2/ 140.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى: 5/ 111.
(4) المجموع شرح المهذب: 8/ 90.