فهرس الكتاب
أداء الجذع في زكاة الغنم وهو قول أبي حنيفة- رضي الله عنه- وهما حملاه على زكاة الغنم فجوزا زكاة بأداء الجذع.
(وأما الرابع) وهو المجمل والمتشابة، فالمجمل نحو ما رووا: (( أن القطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان إلا في ثمن المجن ) )وثمن المجن مجمل، وروي عن النبي عليه السلام: (( لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم ) )وهذا محكم فكان هذا أولى.
والمتشابه: نحو ما روي عن النبي عليه السلام: (( إن الجبار يضع قدمه في النار ) )وروي: (( إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته ) )لو حمل هذان الحديثان على ظاهرهما من وصف الله تعالى به كانا مخالفين للآية المحكمة في نفي التشبيه وهو قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} علم بهذا أنهما معدولان عن ظاهرهما ومأولان بتأويل يوافق الآية المحكمة، وتأويلهما