فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 979

ومنها ولادات ومنها حرابة ... ومنها إباق فليضم لشكله

فدونكها عشرين من بعد سبعة ... تدل على حفظ الفقيه ونبله

أبي نظم العشرين من بعد واحد ... فأتبعتها ستا تماما لفعله اهـ. )

هذا وقد سلمنا بما نسبه التاتائي لحفيد بن رشد رغم أن الناظم قال: (أبي نظم العشرين) بما قد يفيد أنه والد ابن رشد والمعروف أكثر بفقه الفروع وإن كان لا يبعد تسمية الجد أبا.

وممن أخذ من كتبه محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 954) صاحب"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"حيث نقل الاتفاق على لزوم النذر من"البداية" [1] وأورد ملخصا للمناقشة السابقة التي أوردها الشيخ عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي (ت806هـ) في"طرح التثريب"في مسألة نجاسة الكلب [2] .

وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لأحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي (ت973هـ) قوله: (وقال الحفيد ابن رشد من متقدمي أئمتهم(أي المالكية) وأما تصرفه قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه ومما لم تجر العادة بفعله) [3] ويقابله في"بداية المجتهد" [4] نفس العبارة باستثناء (لم تجر) عوض (لا تجري) كما في"البداية".

وممن أخذ عنه من غير أن يصرح بذلك الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعى المعروف بالمغربى المولود سنة 1048 صاحب"البدر التمام شرح بلوغ المرام"يقول الشوكاني في"البدر الطالع"عندما تناول سيرته: (وهو شرح حافل نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها، ثم إذا كان الحديث في البخارى نقل شرحه من فتح البارى، وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووى وتارة ينقل من شرح السنن لابن رسلان ولكنه لا ينسب هذه النقول الى أهلها غالبا مع كونه يسوقها باللفظ وينقل الخلافات من البحر الزخار للإمام المهدي أحمد بن يحيى وفى بعض الأحوال من نهاية ابن رشد ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات وهو ثمرة الاجتهاد وعلى كل حال فهو شرح مفيد) [5]

وكذلك أحال على ابن رشد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي (ت 1101هـ) في"شرح مختصر خليل"في مسألة القدر الذي يحصل به فضل الجماعة للمسبوق، قال: (وقيد الحفيد أي: بأن يفوته اضطرارا خلاف ظاهر

(1) محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله المغربي (ت 954) "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"ج: 3 ص: 63 و317 - 318 - ط- دار الفكر. يقابله من البداية: (بداية المجتهد ج: 1 ص: 309) (كتاب النذور الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم)

(2) نفسه ج1 ص 177

(3) أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي (ت973هـ) "الفتاوى الفقهية الكبرى"ج3 ص 104 - 4 أجزاء: الناشر المكتبة الإسلامية

(4) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 214

(5) محمدبن علي الشوكاني"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"ج1 ص230 - دار المعرفة-بيروت-الكتاب في جزأين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت