القضايا الأصولية كما فعل مع الباقلاني والدقاق والجويني وإلى حد ما مع ابن حزم وهو لا يقل شأنا عن هؤلاء الفحول في مجال الأصول وخصوصا وقد خبر آراءه من خلال تلخيص المستصفى قبل أن يقدم على تأليف"البداية".
ثم إن هذه النقول قصدت في عمومها أو كذلك يبدو إلى مواطن ضعيفة أي لا تظهر قوة آراء الغزالي، فانتصاره لرأي الشافعي في مسألة البسملة ختمه ابن رشد بقول: (وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم) وما حكاه عن تحريم الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل قال ابن رشد بعده: (فإني لست أدري أين وقعت الأثار الواردة في ذلك ولعلها في غير الكتب المشهورة) والباقي في بعض الشروح والترجيح. فهل يكون الأمر اتفاقا أم توحي بأن في نفس ابن رشد شيء من بقية خصومة فكرية ألقت بظلالها في رحاب الفروع؟
والإمام أحمد (ت241 هـ) ومذهب الحنابلة ذكر 245 مرة تتبعت عشرإحالات فوجدت تسعة [1] منها في"الاستذكار"غير أن واحد ة وقع فيها خطأ، ومن أصحابه: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الحنبلي المعروف بالأثرم صاحب السنن (ت230 هـ) ذكر مرتين جميعها في"الاستذكار". [2]
أبو سليمان داود بن علي بن داود الظاهري البغدادي إمام الظاهرية (ت270 هـ) ذكر160 مرة تتبعت عشر إحالات فوجدتها جميعا في"الاستذكار" [3] إلا واحدة منها
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 6 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 152
بداية المجتهد ج: 1 ص: 9 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 210
بداية المجتهد ج: 1 ص: 12 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 144
بداية المجتهد ج: 1 ص: 16 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 224
بداية المجتهد ج: 1 ص: 23 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 169 قال في"البداية": وقال قوم لا يجوز وإن شرعا وهو مذهب أحمد بن حنبل وفي"الاستذكار": إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل، إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ جميعا. فيكون تصحيح عبارة"البداية" (إلا أن يشرعا معا) . وموجود في"المنتقى"ما نقله ابن رشد.
بداية المجتهد ج: 1 ص: 88 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 416
بداية المجتهد ج: 1 ص: 28 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 246
بداية المجتهد ج: 1 ص: 29 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 177
بداية المجتهد ج: 32 ص: يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 263
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 163 ونصه: (قال الأثرم: سئل أحمد كم في الحج من سجدة قال سجدتان) يقابله الاستذكار ج: 2 ص: 505 ونصه: (وقال الأثرم سمعت أحمدبن حنبل يسأل كم في الحج من سجدة فقال سجدتان قيل له حدث عقبة بن عامر عن النبي / قال في الحج سجدتان قال نعم رواه بن لهيعة عن مشرح عن عقبة عن النبي / قال في الحج سجدتان ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما يريد فلا يقرأهما إلا وهو طاهر قال وهذا يؤكد قول عمر وبن عمر وبن عباس أنهم قالوا فضلت سورة الحج بسجدتين) . الإحالة الثانية: بداية المجتهد ج: 2 ص: 67 ونصها: (وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء هي الحيض) يقابله بالحرف إلا من زيادة ابن رشد ل (هي) الاستذكار ج: 6 ص: 148
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 6 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 263
بداية المجتهد ج: 1 ص: 6 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 152
بداية المجتهد ج: 1 ص: 7 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 123
بداية المجتهد ج: 1 ص: 12 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 142
بداية المجتهد ج: 1 ص: 13 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 226
بداية المجتهد ج: 1 ص: 16 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 224
بداية المجتهد ج: 1 ص: 16 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 222
بداية المجتهد ج: 1 ص: 20 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 152مستنبطا من موقفه من غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ قبل غسلها
بداية المجتهد ج: 1 ص: 28 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 248